قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره:" وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٥ - ٦] قال: فهذا الصنيع خارج عن القسمين، وقد قال الله تعالى:{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المؤمنون: ٧] وقال الألوسي - رحمه الله -: " فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك " (١) .
وقال القرطبي: وعامة العلماء على تحريمه (أي تحريم الاستمناء) وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل ولو قام الدليل على جوازها