الفصل الثالث: فواحش أخرى ١ - السحاق: وهو ما يكون بين المرأة والمرأة من تدالك الفرجين:
قال صاحب اللسان:(١) السحق هو الدق الرقيق ومساحقة النساء لفظ مولّد.
وقال ابن قدامه في المغني (١٠ / ١٦٢) : وإذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. اهـ.