للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري، ومسلم؛ كلاهما عن عائشة وابن عمر جميعًا.

(أو بخمس) أي: منها ثلاث وتر، (أو بسبع) كذلك، ولعل بعض الرواة أطلق الوتر على جميع صلاة التهجد، الواقعة قبل الوتر للمشارفة. (قط، سني) أي رواه: الدارقطني، والبيهقي في "السنن الكبير" له، عن أبي هريرة.

(أو بتسع، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك) أي: ثلاث عشرة ركعة، ولا يثبت ما عدا ذلك، مع أن في ذلك خلافًا؛ إذ قال بعضهم: "من جملتها ثلاث الوتر، وسنة الفجر". (سني) أي: رواه البيهقي في "السنن الكبير" عنه أيضًا (١).

(وَيَقْنُتُ) بضم النون، أي: يدعو، قال ميرك: "لفظ القنوت يرد لمعانٍ متعددةٍ، والمراد هنا: الدعاء مطلقًا، وإما مقيدًا بالأذكار المشهورة، وهي: اللهم اهدنا … " إلى آخره، (في الأخيرة)، وفي نسخة وهي "أصل الأصيل ": ["الآخرة"، أي: في الركعة الأخيرة] (٢) من الفجر وهو مختار الشافعية، أو من الوتر وهو مختار الحنفية، وقال النووي في "الأذكار": "ولنا وجهٌ، [وهو] (٣): أنه يقنت في الوتر في جميع السَّنة، وهو مذهب أبي


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤)، وابن حبان (٤/ ١٨٥ رقم ٢٤٢٩)، والبيهقي (٣/ ٣١)، انظر: البدر المنير (٤/ ٣٠٢).
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): "الأخيرة" فقط، وفي (ج) و (د): "الأخيرة، أي: في الركعة الأخيرة".
(٣) زيادة من (ب) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>