للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي حنيفة، أو بسنيتها على مذهب صاحبيه وسائر العلماء.

(بتسليمة يسمعها) أي: من خلفه، وهو من السماع، وفي نسخة من الإسماع، وفيه تنبيه نبيه على أن ما قبل الشفع الذي يليه الوتر الذي هو ثلاث عندنا، يجوز له أن يفصل بين كل شفع وشفع، ويجوز أن يصل بينهما، أو بين الكل مما قبل الوتر، على ما سبق تحقيقه. (أ) أي: رواه أحمد عن ابن عمر (١).

(أو لا يسلم) فـ "أو" للتنويع، وفي نسخة: "ولا يسلم"، وهو المطابق للرواية والدراية، (إلا في آخرهن) أي: في آخر [الركعات] (٢) الثلاث [من] (٣) الوتر. (س، ي) أي رواه: النسائي، وابن السني؛ كلاهما عن عبد الله بن أبزى، والنسائي من حديث أُبَيٍّ أيضًا (٤).

(أو يوتر بواحدة) أي: منضمة إلى شفع قبلها. (خ، م) أي رواه:


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٧٦).
وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥) ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٩٩١)، والطحاوي (١/ ٢٧٩).
وأخرجه الطحاوي ١/ ٢٧٩ من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: صلي ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.
(٢) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) و (د): "ركعات".
(٣) كذا في (أ) و (ج) و (د)، وفي (ب): "في".
(٤) أخرجه النسائي (١٧٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>