وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٣٣١). وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٥٨). (١) من (ج) و (د). (٢) السنن الكبرى (٤/ ٥٦). (٣) الأذكار (ص ٢٨٩) وقال: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره، أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه، وأكثر المتأخرين من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (٥) ﵄، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة، وخواتيمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صُلِّيَ عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي=