للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال:" [إلخ] (١).

(وَيقْرَأ) بصيغة الفاعل، وفي نسخة علي بناء المجهول، (على القبر) أي: على طرفه، (بعد الدفن: أول سورة البقرة) أي: إلى ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾، (وخاتمتها. سني) أي: رواه البيهقي في "السنن الكبير" (٢)، وليس في الهوامش منسوبًا إلى أحد من الصحابة.

والمتبادر أنه من رواية عثمان أيضًا، لكن قال النووي في "الأذكار" (٣):


= وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٩٢) إسناده جيد.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٣٣١). وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٥٨).
(١) من (ج) و (د).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٥٦).
(٣) الأذكار (ص ٢٨٩) وقال: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره، أم لا تكره؟
والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد:
إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه، وأكثر المتأخرين من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (٥) ، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة، وخواتيمها.
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.
والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صُلِّيَ عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي=

<<  <  ج: ص:  >  >>