وأما الاحتمال المذكور عن الخطابي فقد نقله الشيخ علي القاري في (المرقاة) عن قول الطيبي ولعله أخذه عن الخطابي ثم تعقبه القاري بقوله:
(قلت: هذا إنما يتم في الجملة لو كان صلى صلاة فرض جماعة)
وهو تعقب قوي كما ترى فلم يبق إلا المعنى الأول والاحتمال الذي قاله النووي وهو المتبادر لنا من الحديث. والله أعلم
وقد نقل غير واحد الاتفاق على وجوب استقبال عين الكعبة للمشاهد ففي (تفسير القرطبي):
(لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر)
وقال ابن حزم:
(ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة (١) وأنه إن استجاز ذلك كافر. قال: وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن الله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}[البقرة / ٢٨٦] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
(١) في أصل الشيخ رحمه الله و (المحلى): (باطل) (الناشر)