(لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتتكم المغرب) قال: (والأعراب تقول: هي العشاء)
أخرجه البخاري في (الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء). وأحمد (٥/ ٥٥). وعزاه في (المنتتقى) لمسلم أيضا حيث قال:
(متفق عليه)
وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب (المشارق) وكذا النووي في (المجموع)(٣/ ٢٩)
قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة على العشاء في الشرع على قلة والله أعلم
[٤ - العشاء]
أول وقتها حين يغيب الشفق وهو الأحمر - كما سبق - ومن حجة من قال ذلك ما قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول بيقين وهو