(٣ - ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها ل (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. . . فلما خرج ركع في قبل البيت (وفي رواية مستقبل وجه الكعبة)(وفي أخرى: عند باب البيت) ركعتين وقال: هذه القبلة [هذه القبلة])]
الحديث من رواية أسامة بن بن زيد رضي الله عنهما وقد اختصرنا منه جملة:(ولم يصل فيه) لأنه ثبت من طريق غيره من الصحابة أنه عليه السلام صلى فيه كما سبق بيانه قبيل (أحكام المساجد)
والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - والنسائي وأحمد من طريق ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال:
لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة به
والرواية الثانية مع الزيادة هي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء به نحوه
أخرجه النسائي وأحمد
= على أنني لا أكاد أتصور مسلما يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس ولا شيء من ذلك هنا لأن المصلي لا مناص من أن يستقبل شيئا ما فما الذي يدفعه ويحمله على ترك استقبال الكعبة وهي بين يديه يراها هذا أمر أكاد أجزم باستحالة وقوعه من المسلم العالم بالحكم. والله أعلم