(كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر). قال الشوكاني:
(ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها)
وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه فانظر تفصيل ذلك في (نيل الأوطار)
(وهذه الصلاة تعرف ب (تحية المسجد)(١) وهي لا تفوت بالجلوس ولو بدون عذر النسيان ونحوه يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة رضي الله عنه:
دخلت مسجد رسول الله بين ظهراني الناس قال: فجلست فقال رسول الله: (ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟) قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال. . . فذكر الحديث)
الحديث رواه مسلم وأحمد كما سبق قريبا
وفي الباب عن جابر ويأتي بعد هذا
(١) وقد روى أحمد في (الزهد) عن ميمون بن مهران (وهو تابعي فقيه مات سنة (١١٧) أنه كان يقول: (تحية المسجد إذا دخلت أن تركع ركعتين). قال النجم: (وهذا الكلام يجري على ألسنة الفقهاء. ومن العجب أن بعض المتفقهين في العصر زعم أنه لا يقال تحية المسجد مع ورود مثل ذلك وجريانة على ألسنة الفقهاء قديما وحديثا) كذا في (كشف الخفاء) (١/ ٢٩٩)