للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها. قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس)

قلت: وقد أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا بلفظ:

(إذا دخلت المسجد فحيه ركعتين قبل الإمام)

وإسناده ضعيف فيه جماعة لا يعرفون

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا مثل رواية عبد الله بن سعيد

أخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عنه. وفي (الزوائد):

(رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل)

والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد التحريم وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم فإنه صرح في (المحلى) بأنها سنة وهو قول الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن الأمر فيه للندب واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض بما ادعوه وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب من ذلك على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى: