نافع أن ابن عمر كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلي موشحا فقال: أليس لك ثوبان قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه - قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال:
(لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل)
ثم رواه من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع. . . فذكر بإسناده مثله سواء
قلت: وكذلك أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد به دون قوله: قال نافع: قال استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكذا رواه أبو داود: ثنا سليمان بن حرب به بدون القصة. وقال النووي في (المجموع):
(إسناده صحيح) وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء)
ثم أخرجه البيهقي من طريق أبي الربيع: ثنا حماد بن زيد به بلفظ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم