(٢ - وهي من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة)
وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في (مراتب الإجماع) لابن حزم. في المجموع:
(قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض البصر عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء: القبيحة)
ومما لا شك فيه أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في السوأتين فقط وأما غيرهما من الفخذ والسرة والركبة فلا يتحقق هذا المعنى فيها بوضوح ولذلك اختلف فيها العلماء والحق ما ذكرنا لما يأتي
(وأما الفخذ والركبة والسرة فليست من العورة المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفها في مناسبات شتى بمحضر من الناس ولو كانت عورة محرمة لما كشفها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت له عائشة: دخل أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: (ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة)