بالطمأنينة، وعلى هذه الحال تقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود، أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة. وكذلك صلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود، أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها، هو إقبال القلب على الله فيها، ورب قليل خير من كثير.
وأما الاستفتاح، فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة، ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، ولا بأس بذلك، لأن الاستفتاح سنة، ولو تركه الإنسان في الفرض صحت صلاته; وأما السرعة في القراءة، فالترتيل أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف؛ فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة، لم يجز ذلك له وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه، ولا يسقط شيئاً من الحروف، فهذا حسن ولا يضره مع ذلك سرعته في القراءة. وأما القراءة، فاستحب أهل العلم للإمام أن لا ينقص عن قراءة جزء، ليحصل للناس سماع جميع القرآن في التراويح. وأما قدر التسبيح في الركوع والسجود، فأدنى الكمال ثلاث، فإن اقتصر على تسبيحة واحدة أجزأه، وسواء في ذلك الفريضة والنافلة. وأما التشهد، فالذي لا بد منه هو التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد، فإن اقتصر على ذلك أجزأه، وإن زاد فهو أفضل وأكمل.