وصورتها: أن يوتر أول الليل، ثم يبدو له بعد ذلك أن يتنفل آخر الليل، هل ينقض وتره بركعة إذا قام آخر الليل، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر؟ أم لا ينقضه، بل يصلي مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر؟ فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور، وأما المسألة المسؤول عنها فلا ينبغي فعلها، وفي الحديث:"لا وتران في ليلة " ١.
سئل ابنه الشيخ عبد اللطيف: عن صلاة التراويح في السفر جماعة؟
فأجاب: اعلم أن العبادات توقيفية، وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه دليل للترك، كما أن فعله دليل لطلب الفعل; وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عدة أسفار في رمضان، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه فيما بلغنا، فعلها جماعة؛ وهذا دليل كاف سالم من المعارض. والثاني: أن المشروع في السفر قصر الرباعية، وترك نوافل الرواتب، وهي آكد النوافل على الصحيح، بل لم يشرع الجمعة والعيدان، وهما فرضان؛ وهذا بين بحمد الله.
وأيضاً، فقول شيخ الإسلام، ومن وافقه: تفعل النوافل المطلقة في السفر لا المقيدة، يدخل هذه القضية ويستفيدها طالب العلم منه. وقولك: وهو مما تسن له الجماعة، عبارة فيها تساهل، والجماعة تشرع له تبعاً لا استقلالاً، كما هو مقرر في محله. وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب
١ الترمذي: الصلاة (٤٧٠) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٧٩) , وأبو داود: الصلاة (١٤٣٩) .