ما تقدم من ذنبه " ١. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر؛ إذا عرفت ذلك، فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة. انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: أما وقت الانصراف في القيام في العشر الأواخر، فلا علمت فيه تحديداً، وقيام آخر الليل أفضل من أوله، والأحسن في هذا أن الإمام يفعل الأمر الذي ما يشق على المأمومين، مع الحرص على الصلاة آخر الليل، فإذا تحرى الوقت الذي يتسع لحاجات الناس آخر الليل، بحيث لا يشق ولا يضيق الوقت عن حاجاتهم، فما زاد عنه لا حاجة إليه، واشتغالهم بالصلاة آخر الليل أولى من النوم.
وسئل: عن نقض الوتر؟
فأجاب: إذا سلم من الوتر وقام وصلى ركعة ينقض بها وتره، فمثل هذا ينهى عنه، ولا علمت أحداً من السلف فعله. فإذا أحب الإمام أن يجعل وتره آخر الليل، فلينصرف إذا فرغ من التراويح، ويستخلف من يوتر بالمأمومين، فإن أحب أن لا ينصرف إلا بعد الفراغ من الوتر، فإذا بقي ركعة من الوتر استخلف غيره يصلي بهم تلك الركعة، ويصلي معهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام بعد السلام وشفعها بركعة. والمسألة التي فيها الاختلاف في نقض الوتر غير هذه،
١ البخاري: صلاة التراويح (٢٠١٤) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٦٠) , والترمذي: الصوم (٦٨٣) , والنسائي: الصيام (٢١٩٩, ٢٢٠٠, ٢٢٠٥) , وأبو داود: الصلاة (١٣٧٢) , وأحمد (٢/٤٧٣, ٢/٥٠٣) , والدارمي: الصوم (١٧٧٦) .