للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟

فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته، وصلاه قضاء; وهذا مذهب متأخري الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أوتروا قبل أن تصبحوا " ١، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " ٢، رواه أحمد، فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديماً.

قال في الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التهجد: طول القيام، أو الركوع والسجود والجهر؟ وما يقول في الركوع، وبعد الرفع ... إلخ؟

فأجاب: أما التهجد، فالأفضل فيه ما ثبت وصح عن


١ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٤) , والترمذي: الصلاة (٤٦٨) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٨٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٨٩) , وأحمد (٣/١٣, ٣/٣٧) .
٢ أحمد (٦/٣٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>