للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

• أنَّ الجر قد يكون على الجوار، فقد تكون الكلمة مرفوعة، ولكنها لما جاورت مجرورا جرت، ومنه قول العرب: (هذا جحرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) (١) فكلمة (خربٍ) صفة لكلمة (جحرُ) وليست صفة لكلمة (ضبٍ)، وهي مرفوعة، لكنها لما جاورت المجرور جُرَّت.

• قد يكون المراد هنا الغسل الخفيف؛ لأنه يطلق عليه مسح، وقد يكون هذا لفائدة وهي: أنَّ الرِّجْلَ قد يُستخدم لغسلها ماء كثير، فنبه الشرع بذلك على عدم الإسراف في الماء فأمر بالغسل الخفيف.

• قد يكون المراد بالمسح هنا المسح على الخفين.

والأصل عندنا حمل المتشابه على المحكم، والمحكم يبينه فعل النبي وهو غسل الرجلين دائمًا، هذا إذا اعتبرناه متشابهًا.

الفائدة الخامسة: وجوب تعميم الأعضاء بالماء، وإن كان النص خاصًّا في الرِّجلين إلا أنَّ باقي الأعضاء تقاس عليهما، وقد ثبت ذلك أيضًا بالأدلة الأخرى.

الفائدة السادسة: وجوب تعليم الجاهل؛ لأنَّ فعل الصحابة يدل على عدم علمهم، وصور التعليم تختلف باختلاف الحال فهنا رفع النبي صوته، وبين لهم عقاب هذا الفعل.

الفائدة السابعة: في قوله : «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» دليل على أنَّ الجسد يعذب في النار.


(١) الكتاب لسيبويه (١/ ٦٧) ط الخانجي، والمذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري (١/ ٤٢٧) ط مجلس الشؤون الإسلامية - مصر.

<<  <   >  >>