وهذا يكون لسبب من الأسباب منها:
• التكرار لإفهام المستمع.
• التكرار لإسماعه إذا احتُمل عدم السماع لبعد ونحوه.
• التكرار لاحتمال أن يكون السامع منشغلًا.
• التكرار لأهمية الأمر وخطورته، وذلك كقول النبي ﷺ في الحديث «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ»، وكرر ذلك (١).
الفائدة الثالثة: جواز رفع الصوت بالعلم للحاجة، وهذا يدل على أنَّ الأصل في التعليم خفض الصوت، والتؤدة والسكينة، والرفق واللين.
الفائدة الرابعة: الحديث يدل على وجوب غسل الرِّجل، فقد علق النبي ﷺ العقاب على عدم الإسباغ في الوضوء، فكيف لو اكتفى المتوضئ بالمسح.
• وهنا قاعدة: إنَّ الفعل إذا علق عليه عقاب دل على أنه محرم.
• وهنا شبهة:
قد زعم الروافض أنَّ المسح على القدمين جائز واستدلوا برواية شعبة عن عاصم والتي قرأ كلمة أرجلكم بالكسر في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
فقالوا: إن هذا يعود على الممسوحات أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٦ ح ١٩٠٣، ٥٩٧٦، ٥٩٧٧) ط طوق النجاة، ومسلم في صحيحه (١/ ٩١ ح ١٤٣، ١٤٤) ط إحياء التراث.