للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا يكون لسبب من الأسباب منها:

• التكرار لإفهام المستمع.

• التكرار لإسماعه إذا احتُمل عدم السماع لبعد ونحوه.

• التكرار لاحتمال أن يكون السامع منشغلًا.

• التكرار لأهمية الأمر وخطورته، وذلك كقول النبي في الحديث «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ»، وكرر ذلك (١).

الفائدة الثالثة: جواز رفع الصوت بالعلم للحاجة، وهذا يدل على أنَّ الأصل في التعليم خفض الصوت، والتؤدة والسكينة، والرفق واللين.

الفائدة الرابعة: الحديث يدل على وجوب غسل الرِّجل، فقد علق النبي العقاب على عدم الإسباغ في الوضوء، فكيف لو اكتفى المتوضئ بالمسح.

• وهنا قاعدة: إنَّ الفعل إذا علق عليه عقاب دل على أنه محرم.

• وهنا شبهة:

قد زعم الروافض أنَّ المسح على القدمين جائز واستدلوا برواية شعبة عن عاصم والتي قرأ كلمة أرجلكم بالكسر في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

فقالوا: إن هذا يعود على الممسوحات أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٦ ح ١٩٠٣، ٥٩٧٦، ٥٩٧٧) ط طوق النجاة، ومسلم في صحيحه (١/ ٩١ ح ١٤٣، ١٤٤) ط إحياء التراث.

<<  <   >  >>