للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفع تكليف، ولم يمنع من ذلك شرع ولا عقل، بل دل الدليل على الوقوع (١).

وقال ابن القطان: قول الشافعي أنَّ النسخ يكون بأن يبدل مكانه شيئًا، جوابه من وجهين:

١ - أنه أراد أنَّ الأكثر في الفرائض هو الذي ذكره.

٢ - أنَّ ذلك يجري مجرى أمر ثان بعبارة أخرى، والفرض الأول قد تغير؛ لأنَّ الله تعالى حين أمر به أراد في زمان يوصف، إنما خفي ذلك علينا وقدّر أنه عامٌّ في الأزمنة كلها، إلا أنه لا بد أن يعلم أنَّ الفرض الأول قد تغير، ألا ترى أنه كان خمسين صلاة، فكان علينا أن نعتقد أنَّ الكل واجب، فإذا سقط البعض تغير الاعتقاد الذي كنا قد اعتقدناه، فلا محالة يتغير شيء ما من الفرض الأول (٢).

واعترض:

١ - بأنه ليس في الآية ما يدل على أنه لا بد من البدل، بل إنَّ الآية تدل على أنَّ البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت البدل، فهو كقول السيد لعبده: لا آخذ منك ثوبًا وأعطيك بدله، إلا إذا كان البدل خيرًا من


(١) انظر إرشاد الفحول (٢/ ٨٥).
(٢) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٩٣، ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>