فهذا اللفظ لا يدل على وجوب البدل، ولكنه يدل على أنَّ البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيرًا.
٢ - أنَّ الآية وردت في التلاوة، وليس للحكم فيها ذكر.
وأجيب على هذا الاعتراض: بأنَّ الآية ظاهر في اللفظ والمعنى، فحمله على اللفظ فقط تحكم، وقد صرحت الآية في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها (١).
والراجح: - والله أعلم- أن النسخ قد يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، وفي كل الأحوال فهو مثل المنسوخ أو خيرٌ منه بالنسبة للمكلفين.
• المسألة السابعة: وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص.
أنَّ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة، أي أنَّ كلًّا منهما فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أنَّ النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.
(١) انظر الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦٠)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٥٧١)، المستصفى للغزالي (١/ ٣١٤، ٣١٥)، اللمع للشيرازي (١/ ١٧٠)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٩٩)، المهذب في أصول الفقه (٢/ ٥٨٥ وما بعدها)، المذكرة للشنقيطي (١/ ١٣٤).