للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسخ لا يجوز بعد موته (١).

• المسألة السادسة: هل يشترط في النسخ أن يخلفه بدل؟

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، وهو قول الجمهور.

واستدلوا بأدلة:

الدليل الأول: أنَّ نسخ الحكم بلا بدل قد وقع في الشريعة، والوقوع دليل الجواز.

ومن ذلك: نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ، ونسخ ادخار لحوم الأضاحي، ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ونسخ وجوب قيام الليل.

الدليل الثاني: أنَّ حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ورفع الشيء يتحقق في نفسه، وإن لم يثبت له خلف وبدل، فليس في حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل، واعتبروا ذلك في المحسوسات، فليس من الضرورة رفع الحجر من مكانه أنه يضع مكانه غيره، بل ذلك إلى الجواز.


(١) انظر قواطع الأدلة (٢/ ٦٥٦) وما بعدها، المهذب في أصول الفقه للدكتور النملة (٢/ ٥٥٣، ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>