ثانيًا: الأحكام العامة والقواعد الكلية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ضرر ولا ضرار، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو باطل، فهذه لا يمكن رفعها؛ لأنَّ مصالحها ظاهرة.
ثالثّا: الأحكام التي لا تتحمل عدم المشروعية كأمهات الأخلاق والفضائل، كالعدل، والصدق، والأمانة، فإنَّ هذه لا تنسخ؛ لأنَّ مصلحة التخلق بها أمر ظاهر، وحسنها لا يتغير بتغيير الأزمان.
رابعًا: الأحكام التي لا تتحمل المشروعية كأمهات الرذائل كالكفر، والظلم، والخيانة، وعقوق الوالدين، فهذه لا تنسخ؛ لأنَّ قبحها لا يتغير بتغير الزمن.
خامسًا: الأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة أو ضمنًا، فإنَّ تلك الأحكام مؤبدة لا تحتمل النسخ؛ لأنه لا نسخ إلا بوحي، ولا وحي إلا بنبي، ولا نبي بعده ﷺ.
سادسًا: الأحكام التي ارتبط بها ما ينافي النسخ، كالتأبيد، مثل: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وتحريم زوجاته ﷺ ورضي عنهن؛ وذلك لأنَّ تأبيد الحكم يقتضي حسنه على الدوام، و النسخ ينافي ذلك، هذا على حسب الواقع.
سابعًا: الإجماع؛ لأنَّ الإجماع لا يكون إلا بعد موت الرسول ﷺ،