بالموت نسخًا، بل هو سقوط التكليف بسبب هذا العارض، وهو الموت أو الجنون.
الشرط الثالث: أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأنَّ الله سبحانه بأسمائه و صفاته لم يزل ولا يزال، ومثل هذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت.
الشرط الرابع: أن يكون الخطاب الناسخ متراخيًا، فلو اقترن النص بعضه ببعض كالشرط، والغاية، والاستثناء؛ فليس بنسخ، بل يكون تخصيصًا.
الشرط الخامس: أن يكون الحكم المنسوخ مطلقًا لم يحدد بمدة معلومة، ولا مقيدًا بوقت، إذ لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخًا له (١).
• المسألة الخامسة: الأحكام التي لا يتناولها النسخ:
أولًا: الأحكام الأصلية المتعلقة بأصول الدين والعقائد، كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، فهذه لا تقبل التغيير والتبديل بأي حال.
(١) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٧٨، ٧٩)، الإحكام للآمدي (٣/ ١١٤)، المستصفى للغزالي (١/ ٣١٩)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٧٩٢).