للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: أنَّ هذا ليس نسخًا، وإنما هو تقييد، وبيان، وعملٌ بكلا النصين، لا سيما وأنَّ الأحناف يشترطون السلامة من العيوب في الرقبة، مع أنها زيادة لا ينبئ عنها النص (١).

ثانيًا: القول بتقييد الرقبة في الظهار بالإيمان يلزم منه القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبيانه أنَّ أوس بن الصامت ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته، فسأل النبي ، فأنزل الله تعالى آية الظهار، فقال لها النبي : «مريه فليعتق رقبة» (٢)، فهنا أمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان، وأمر النبي بها كذلك، ولو كان من شرطها الإيمان لبينه النبي ؛ لأنَّ الموضع موضع بيان كامل، ولأنَّ السائل ملزم بتنفيذ الحكم في الحال مع جهله بالحكم (٣).

قلت: ويمكن الإجابة عن هذا بالقول بأنَّ البيان قد يتأخر عن وقت الخطاب، وليس الحاجة، ولا نسلم أنَّ أوس بن الصامت قد خفي عليه أنَّ العتق للمؤمنة، بل لربما أطلق النبي الرقبة، ولم يقيدها لدلالة غيرها عليها، ولعلمه أنَّ الصحابي لا يعتق إلا مؤمنة.


(١) الإحكام (٣/ ٧) بتصرف كبير.
(٢) إسناده لين: أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٢٧٣١٩)، وغيرهما من حديث خولة بنت ثعلبة، وفيه راو لين الحديث.
(٣) الفصول في الأصول (١/ ٢٣٢) بتصرف وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>