للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب آخرون أنَّ المطلق في هذه الحالة يحمل على المقيد، وهو منقول عن الشافعي، وأكثر الشافعية، وهو اختيار الشوكاني من المتأخرين (١).

وهو الراجح؛ للأدلة الآتية:

١ - أنَّ القرآن متَّحد في ذاته لا تعدد فيه، وأنه يفسر بعضه بعضًا، فيقضي بخاصه على عامه، وبمقيده على مطلقه، وهكذا، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك بمثابة التنصيص على اشتراطها في كفارة الظهار (٢).

٢ - قوله للجارية السوداء لما أراد صاحبها أن يعتقها: «أين الله؟» فقالت: في السماء، فقال : «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (٣)، فتبين أنَّ الكافر لا يعتق (٤).

٣ - أنَّ حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم يدفع التعارض ويحقق الانسجام بين النصوص (٥).


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٥)، شرح تنقيح الفصول (١/ ٢٦٦)، وإرشاد الفحول (٢/ ٨).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٥) بتصرف.
(٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وغيره من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
(٤) التأسيس (٣٠٨).
(٥) الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>