للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يف بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى (١).

الثاني: أن يتحد الحكم، ويختلف السبب:

وهذا القسم وقع فيه الخلاف، فذهب بعضهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، وهو قول الأحناف (٢).

واستدلوا بالآتي:

أولًا: حمل المطلق على المقيد هنا زيادة لا ينبئ عنها اللفظ، فإنَّ ذلك ليس بتخصيص، وإنما هو زيادة في النص، والزيادة في النص توجب النسخ.

والدليل على أنَّ زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ: أنَّ ظاهر الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية [المجادلة: ٣] يفيد جواز رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان، فمتى شرطناه فيها، فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة، وهذا هو حقيقة النسخ، وغير جائز إثبات مثله بالقياس، ولا بخبر الواحد (٣).


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٤).
(٢) التحبير (٦/ ٢٧٣٠).
(٣) الفصول في الأصول (١/ ٢٢٧ و ٢٢٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>