العورة من شروط صحة الصلاة، فالنهي عن لبس الحرير في نفس جهة الأمر بستر العورة، فمن فعل المنهي عنه في شرط الصحة يكن حكمه الإثم مع بطلان الصلاة، فكأن من ستر عورته بالحرير لم يسترها أصلًا.
مثال آخر: من صلى وهو يلبس عمامة من الحرير فلبس العمامة ليس بركن ولا شرط، فهذا أمر خارج، فالجهة منفكة؛ فيكون عليه إثم لبس الحرير، وصلاته صحيحة.
وكذلك لوأنَّ إنسانًا يصلى ويلبس خاتمًا من الذهب، فحكم صلاته الصحة مع إثم لبس الذهب، فعن أبى موسى، أنَّ النبى ﷺ قال:«أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى، وحرم على ذكورها»(١).
لأن لبس الخاتم ليس بركن ولا شرط بالنسبة للصلاة، فالنهي في جهة، والأمر بالصلاة في جهة أخرى.
فضابط المسألة: لوكان النهي منصبًّا على ركن الشاء أوشرطه، فهومتحد الجهة، ويكون الحكم البطلان والإثم، وإن كان متعلقًا بشيء ليس بركن ولا شرط تكون الجهة منفكة أي عليه الإثم مع صحة العمل.
(١) حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (١٧٢٠)، وغيره من حديث أبي موسى به، وفيه انقطاع، وله شاهد عند أبي داود (٤٠٥٧)، وغيره من حديث علي مرفوعًا، وفيه راو ضعيف، وله شواهد أخرى.