للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاعة، فهوعليه الإثم مع فساد هذا النكاح، وهذا يسمى منهيًّا عنه لذاته.

٢ - هناك أمور يُنهى عنها أحيانًا، ويُؤمر بها أحيانًا، أى لها طريقان: طريق مأمور به، وطريق آخر منهي عنه. فقد تجد طريق الأمر هوطريق النهي، فتكون الجهة متحدة، وقد تجد طريق النهي له جهة معينة، وطريق الأمر له جهة أخرى، فتكون الجهة منفكة، مثل الصيام في الشرع له طريقان، فليست كل صوره مأمورًا بها، وليست كل صوره منهيًّا عنها.

قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فهذا طريق الأمر، ونهى عن صيام يوم العيدين، فعن عمر بن الخطاب قال: هَذَان يَومَان نَهَى رَسُولُ اللَّه عَنْ صيَامهمَا: يَوم فطركُم من صيَامكُم، وَاليَومُ الآخَرُ تَأكُلُونَ فيه من نُسُككُم (١). وهذا طريق النهي، ففي الأمر قال: صوموا. وفي النهى قال: لا تصوموا. فالأمر والنهي متجه لجهة واحدة، وهي عين الصيام، فلوصام مع هذا النهي، فعليه الإثم مع بطلان الصيام وفساده.

مثال آخر: من صلى وهويستر عورته بالحرير، فيقال: إنَّ ستر


(١) أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>