للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل ضابط آخر (وهو ضابط ضعيف لأن هناك بعض النواهى مختصة بالعبادة وليست متحدة الجهة مثل النهى عن تغطية الفم فى الصلاة) وهو: أنَّ النهي إن كان مختصًّا بالعبادة ذاتها يكون متحد الجهة، فحكم مخالفته التحريم مع البطلان، أما لوكان النهي في العبادة وفي غيرها يكون منفك الجهة، فلوتم مخالفته فيكون حكمه التحريم، وعدم البطلان.

مثل قول النبى : «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (١)، فقول الزور في الصيام منهي عنه، ولكن هل هومتحد الجهة، فيكون حكمه التحريم والبطلان أى بطلان الصيام؟ أم هومنفك الجهة، فيكون حكمه التحريم وعدم البطلان؟

الجواب: أن النهى ليس مختصًّا بالعبادة وحدها، بل هوحرام في العبادة وفى غيرها، فتكون الجهة منفكة، وعليه فلا يبطل الصيام مع إثم المخالفة.

مثال آخر: لوتكلم رجل في الصلاة، فالكلام في الصلاة محرم، وهومختص بالصلاة دون غيرها، فتكون الجهة متحدة فيكون حكمها هوالتحريم وترتيب الإثم، مع بطلان الصلاة، وذلك كالنهي عن الأكل


(١) أخرجه البخاري (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>