للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتْعَةِ وَ) من دمِ (القِرَانِ) (١)؛ لأنَّ أزواجَ النَّبي تمتَّعْن معهُ في حَجَّة الوداعِ، وأدخلَتْ عائشةُ الحجَّ على العمرةِ فصارتْ قارنةً، ثم ذبحَ عنهُن النبيُّ البقرَ، فأكلْنَ من لحومِها (٢). (وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ) من ذلكَ (بِأقلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ) (٣)، كالأوقيَّة (٤). (وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيْكُ الفَقِيْرِ) بما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحمِ، (فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ) منها (٥). فإن لم يتصدقْ بشيءٍ منها ضمِنَ أقلَّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللّحمِ بمثلِه لحمًا (٦)؛ لأنَّ ما أبيحَ له أكلُه لا تلزمُه غرامتُه، وإنما يلزمُه مثلُ ما أتلفَهُ بما وجبتْ الصدقةُ به؛ لأنه حقٌّ يجبُ عليهِ أداؤُه معَ بقائِه، فلزمتْه غرامتُه إذا أتلفَه؛ كالوديعةِ. (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأكلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ ثُلُثَهَا وَيُهْدِي ثُلُثَهَا وَيَتَصَّدَقَ بِثُلُثِهَا) (٧)؛ لما رويَ عن ابن عمر: "الضحَايا والهَدَايَا ثُلُثٌ لَكَ، وَثُلُثٌ لأهلِكَ، وثُلُثٌ للمساكين" (٨)، ولقولِه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (الحج: ٣٦) - فالقانع: السائلُ، يقال: قَنَعَ قُنُوعًا إذا سأَلَ، والمعتَرُّ: الذي يعتريكَ، أي: يتعرَّضُ


(١) انظر: الكافي ١/ ٤٦٨، المحرر ١/ ٢٥١، التنقيح المشبع ١١٢.
(٢) متفق عليه من حديث عائشة . البخاري في كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (١٧٢٠) ٢/ ٦١٤، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) ٢/ ٨٧٠.
(٣) انظر: الوجيز ١٥٣، شرح الزركشي ٣/ ٢٨١، المحرر ١/ ٢٥١.
(٤) الأُوقِيَّة والوَقِيَّة: -بضم الهمزة وتشديد الياء- من أشهر الموازين السائدة في الجزيرة، ويساوي سبعة مثاقيل ونصف. وهي بالجرامات: ١١٨.٨ جرامًا. مادة: (وقي). المصباح المنير ٥٥٠، المقادير الشرعية ٥٤، ١٤٧.
(٥) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٢، الفروع ٦/ ١٠٢، الإقناع ٢/ ٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٣.
(٦) انظر: المقنع ١٣٤، التوضيح ٢/ ٥٤٣، منتهى الإرادات ١/ ٢١٦.
(٧) انظر: الوجيز ١٥٣، الهداية ١٣١، المستوعب ١/ ٦٥٥.
(٨) أخرجه ابن حزم في المحلى حسَّنه صاحب التحجيل على الإرواء ١٨٢. ونقل الزركشي عن الحافظ أبي موسى أنه حسَّنه في الوظائف. شرح الزركشي ٣/ ٢٨١.
وله شاهد أيضًا عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣١٩٠) ٣/ ١٧٥، والطبراني في الكبير (٩٧٠٢) ٩/ ٣٤٢، صححه صاحب التحجيل ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>