للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالله تعالى - وقَفَ مُقَابلًا لمكَانِه (١). ثمَّ يجعل البيت على يساره؛ لفعله (٢)، وليقرُبَ جانبُه الأيسرُ - الذي هو مقر القلبِ - إلى البيتِ. ثم يمرُّ على الركنِ الشامِيِّ، والعرَاقيِّ (٣)، ثم على الركنِ اليماني، فإذا مرَّ بِهِ استلمه من غَيرِ تقبيلٍ (٤).

ويطوف سبعًا، يرمُلُ في الثلاثة الأُوَلِ منْهَا ماشٍ، غيرُ: حاملِ معذورٍ (٥)، ونساءٍ (٦)، ومُحرِمٌ من مكة أو قربِها (٧). وهو: إسراعُ المشي، معَ تقاربِ الخُطا. والرَّمَلُ أولى من الدنو من البيت بدونه لعدم تمكنه (٨)، فإن لمَ يمكنْهُ الرمَلُ طافَ حسبَ إمكَانِه (٩)، ويرمُلُ إن وجَدَ فُرجَةً ما دامَ في الثَّلَاثَةِ الأُوَل (١٠). وتأخيرُ الطواف لهُما (١١) أو لأحدٍ منهما أَولَى من تقديمِه (١٢). ثم يمشي الأربعَةَ أشواطٍ بلا


= ١١/ ١٦٠، ٢٢٣، تاريخ ابن خلدون ٣/ ٣٧٩.
فذَكَرَ هذه المسألة لمعرفة حكمها لو قُدِّر حصول ذلك في زمن من الأزمان، كما ورد أنه سيأتي في آخر الزمان من يهدم الكعبة ويقتلعها حجرًا حجرًا، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين عن النبي قال: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ". البخاري في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (المائدة: ٩٧)، (١٥٩١) ٢/ ٥٧٧، ومسلم في كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. (٢٩٠٩) ٤/ ٢٢٣٢.
(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٤، شرح الزركشي ١/ ٥١٣، المبدع ٣/ ٢١٥.
(٢) تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته، في شروط صحة الطواف.
(٣) يعني: فلا يستلمهما. انظر: المستوعب ١/ ٥٧٧، الكافي ١/ ٤٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٢.
(٤) انظر: المحرر ١/ ٢٤٥، شرح العمدة ٢/ ٤٤٦، الإنصاف ٤/ ٧.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٢٥١، الفروع ٦/ ٣٦، المبدع ٣/ ٢١٨.
(٦) انظر: الهداية ١٢٠، الشرح الكبير ٣/ ٤٠٨، الإقناع ٢/ ٨.
(٧) انظر: مختصر الخرقي ٥٨، الكافي ١/ ٤٣٦، المحرر ١/ ٢٤٦.
(٨) تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته، في المسنون من أفعال الحج وأقواله.
(٩) أي: إن كان لا يتمكَّن من الرَّمَل بعيدًا عن البيت، أو يختلط مع النساء، فإنه يطوف كيفما أمكنه، مع دنوِّه من البيت. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٠، الإنصاف ٢/ ٨، كشاف القناع ٢/ ٤٨٠.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٢٢٠، المبدع ٣/ ٢١٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧١.
(١١) أي: لأجلِ الرمَلِ والدنوِّ من البيت، إذا كان يعلم أنه لو أخر طوافه تمكَّن منهما.
(١٢) يعني: أولى من تقديم الطواف من غير رمل أو دنوٍّ من البيت. انظر: الفروع ٦/ ٣٥، الإنصاف ٤/ ٨، منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>