للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح (١) الصلاة على الراحلة لمرض دون عذر (٢).

ومن بسفينة، وعجز عن القيام فيها، وعن الخروج منها، صلى جالسًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة. بخلاف النفل، فيستقبل القبلة عند الإحرام، ثم يصلي لجهة سيره (٣).

(ويومئ) بالركوع والسجود (من) كان (بالماء والطين) ولا يمكنه الخروج منه، وكذا مصلوب، ومربوط (٤).

* * *


(١) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ولا تصح).
(٢) ينظر: الهداية ص ١٠٣، الإنصاف ٥/ ٢٢، كشاف القناع ٣/ ٢٥٧.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٤١، الروض المربع ٣/ ٢٧٦.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ١٠٥، الإنصاف ٥/ ٢٤، معونة أولي النهى ٢/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>