للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَوُونَ (١٨)[السجدة]. والفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة (١) (إلا في) صلاة (جمعة، وعيد) إن (تعذر) ت (٢) (ا) (٣) لصلاة فيهما (خلف غيره) أي: غير الفاسق؛ لعدم وجود العدل، فتصح إمامة الفاسق فيهما (٤). واختار الشيخان (٥): أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه (٦). قال في "الوجيز": "لا تصح خلف الفاسق، المشهور فسقه" (٧).

(وتصح إمامة الأعمى، الأصم) (٨) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاستين لا تخل (٩) بشيء من لوازم الصلاة (و) تصح إمامة (الأقلف) (١٠) الذي غير مختون (١١) (و) تصح إمامة (كثير لحن لم يُحل المعنى، و) تصح إمامة (التمتام؛ الذي يكرر التاء (١٢)، مع الكراهة) فيهما (١٣).

(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كاستقبال قبلة، واجتناب نجاسة، ونحو ذلك (أو ركن) كركوع، أو سجود، ونحوه، أو واجب؛ كتسبيح، ونحوه (إلا) (١٤) إذا كان (بمثله) فتصح صلاته (١٥). وكذا لا تصح إمامة من به


(١) ينظر: المطلع ص ٥١، الإقناع ١/ ٢٥٦.
(٢) هنا لحق مختوم بـ (صح)، وهو: (إن)، ووجودها يخل بالمعنى، فلا وجه لإثباتها.
(٣) في المتن ص ٩٢: (تعذَّرا)، فجعلها الشارح في كلمتين.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٦٤، الإنصاف ٤/ ٣٥٤، شرح المنتهى ١/ ٥٦٠.
(٥) مراد الأصحاب بقولهم: "الشيخان": الموفق، والمجد. ينظر: المدخل لابن بدران ص ٤٠٩.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٢٣، المحرر ١/ ١٧٧. والصحيح من المذهب: عدم صحة إمامة الفاسق؛ سواء كان فسقه ظاهرًا، أو لا. ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٥٥.
(٧) الوجيز ص ٨٣.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ٢٩، الإنصاف ٤/ ٣٥٣، معونة أولي النهى ٢/ ٣٦٧.
(٩) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (يخل).
(١٠) لكن مع الكراهة. ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣٦٨.
(١١) ينظر: القاموس المحيط ص ١٠٩٤، مادة: (قلف). والأنسب لو جعل التبيين بدون (الذي).
(١٢) ينظر: مختار الصحاح ص ٣٣، مادة: (تمم).
(١٣) ينظر: الممتع ١/ ٤٧٩، الإنصاف ٤/ ٤٠٠، شرح المنتهى ١/ ٥٦١.
(١٤) (إلا) مكررة في الأصل.
(١٥) ينظر: غاية المطلب ص ١١٠، الإنصاف ٤/ ٣٧٤، كشاف القناع ٣/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>