للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محله، أفضل من الاشتغال بالقراءة ونحوها (١). وبعضه (٢) أفضل من بعض (٣). والولي يعلم الصبي القرآن قبل العلم (٤).

ويسن ختمه في كل أسبوع، ولا بأس فيما دون ذلك (٥). وتتأكد القراءة في رمضان، خصوصًا في الليالي التي يطلب (٦) فيها ليلة القدر، وفي مكة، ونحوها (٧). ويكره تأخير القراءة فوق أربعين يومًا بلا عذر (٨). ويحرم عدم القراءة إن خاف نسيانه (٩). ويكره (١٠) سرعة القراءة، وكذا قراءة الإدارة (١١)، وهو (١٢) أن يقرأ واحد، ثم يقطع، ويقرأ آخر (١٣). وقيل: حسن (١٤).

ويستحب السواك، والتعوذ قبله. وقول: الحمد لله -عند قطع القراءة- على توفيقه ونعمته وهدايته، وسؤال الثبات والإخلاص. ويتعوذ ثانيًا، إن قطعها لغير عذر، عازمًا على إتمامها، إذا زال العذر (١٥).

والختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. ويجمع أهله، وولده عند ختمه، ويدعو أيضًا. ويكبر فقط من آخر سورة (وَالضُّحَى) (١٦). وقراءة القرآن بعد الفجر أفضل (١٧).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ٦٢، كشاف القناع ٣/ ٦٢، غاية المنتهى ١/ ٢٠٨.
(٢) كتب فوقها: القرآن.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، غاية المنتهى ١/ ٢٠٨.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٠، الإقناع ١/ ٢٢٦، غاية المنتهى ١/ ٢٠٩.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٦١١، الإقناع ١/ ٢٢٧، المنتهى ١/ ٧٤.
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تطلب).
(٧) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤٤١، الإقناع ١/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٢٠٩.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٢، الإقناع ١/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٢٠٩.
(٩) ينظر: المراجع السابقة.
(١٠) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تكره).
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٢، الإقناع ١/ ٢٢٩، غاية المنتهى ١/ ٢٠٧.
(١٢) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وهي).
(١٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٩.
(١٤) قاله حرب. نقله عنه في الفروع ٢/ ٣٨٤.
(١٥) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤٤١ و ٤٥٤، الإقناع ١/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٢٠٧.
(١٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٨٨، الإقناع ١/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٢٠٩.
(١٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>