(٢) ينظر: العدة ١/ ١١٢، الإنصاف ٤/ ٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٢٩. (٣) ينظر: المبدع ١/ ٥٢٤، التنقيح ص ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٤٩١. (٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (لا تبطل). (٥) في المتن ص ٨٤: (بسلامه)، فجعل الشارح ﵀ الباء في كلمة (بعد)، وسلام في كلمة (السلام)، والهاء هنا. (٦) ينظر: المحرر ١/ ١٥٣، الإنصاف ٤/ ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٣٩. (٧) ينظر: المحرر ١/ ١٥٢، الإنصاف ٤/ ٨٤، كشاف القناع ٢/ ٤٩٥. (٨) مما ورد قبل السلام: حديث عبد الله بن بُحينة ﵁ قال: "صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبَّر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم". وتقدم تقدم تخريجه ص ٢٩٤. وأما بعد السلام: فحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا وفيه. "وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" متفق عليه. صحيح البخاري -واللفظ له-، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢)، ١/ ١٥٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٧٢)، ١/ ٤٠٠.