للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو لحن) في قراءة الفاتحة، أو في غيرها (لحنًا يحيل) أي: يغير (المعنى) (١).

ويجب (أ) يضًا سجود السهو لـ (ـــــــــــو ترك) في الصلاة قولًا، أو فعلًا (واجبًا) (٢).

(أو شك في زيادة) قول، أو فعل (وقت فعلها) أي: فعل الصلاة (٣).

(وتبطل الصلاة بتعمد [ترك] سجود السهو الواجب) الذي محله قبل السلام؛ لأن تعمد ترك الواجب مبطل للصلاة (إلا) أي: لا يبطل (٤) الصلاة (إن) تعمد المصلي (ترك ما وجب) من سجود السهو، محله (بـ) ــــــــــــــعد الـ (ـــــــــسلام) ما إذا سلم المصلي من صلاتـ (ـــــــــه (٥) قبل إتمامها) (٦) لأن محل سجود هذا السهو، على طريق الندب، يكون بعد السلام.

(وإن شاء) أي: خُيِّر من وجب عليه سجود السهو، أن يـ (ــــــــسجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده) أي: بعد السلام (٧)؛ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين (٨). قال القاضي: "لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى


(١) ينظر: النكت والفوائد السنية ١/ ١٣٧، الإنصاف ٤/ ٨١، شرح المنتهى ١/ ٤٧٧.
(٢) ينظر: العدة ١/ ١١٢، الإنصاف ٤/ ٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٢٩.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٥٢٤، التنقيح ص ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٤٩١.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (لا تبطل).
(٥) في المتن ص ٨٤: (بسلامه)، فجعل الشارح الباء في كلمة (بعد)، وسلام في كلمة (السلام)، والهاء هنا.
(٦) ينظر: المحرر ١/ ١٥٣، الإنصاف ٤/ ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٣٩.
(٧) ينظر: المحرر ١/ ١٥٢، الإنصاف ٤/ ٨٤، كشاف القناع ٢/ ٤٩٥.
(٨) مما ورد قبل السلام: حديث عبد الله بن بُحينة قال: "صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبَّر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم". وتقدم تقدم تخريجه ص ٢٩٤.
وأما بعد السلام: فحديث ابن مسعود مرفوعًا وفيه. "وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" متفق عليه. صحيح البخاري -واللفظ له-، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢)، ١/ ١٥٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٧٢)، ١/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>