للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) السادس: (الجهر بالقراءة) (١) في صلاة جهرية (للإمام، ويكره للمأموم) أن يجهر خلف إمامه (ويخير المنفرد) في الجهر وعدمه (٢).

(و) السابع: (قول غير المأموم) أي: الإمام، والمنفرد (بعد التحميد) عند اعتداله من الركوع: (ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد) أي: بعد السماء والأرض؛ كالكرسي، وغيره، مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى. والمعنى: حمدًا لو كان أجسامًا لملأ ذلك (٣). والمأموم لا يزيد على قول: ربنا ولك الحمد (٤).

(و) الثامن: (ما زاد على المرة) الواجبة (في تسبيح الركوع) وهو قول: سبحان ربي العظيم مرتين، غير المرة الواجبة، … (٥) ثلاثة، وذلك أدنى الكمال. وأعلاه لإمام عشر، ما لم يشق على المأمومين، والوسط خمس (٦)؛ لما رواه أحمد، عن الحسن (٧). هذا في غير تسبيح صلاة الكسوف؛ لأنه يستحب تطويل التسبيح فيه (٨) (و) كذلك ما زاد على المرة الواجبة؛ من قول: سبحان ربي الأعلى في (السجود) وهو مرتان (و) قول: ما زاد على المرة الواجبة، من (رب اغفر لي) بين السجدتين، وهي مرتان (٩).

(و) التاسع: (الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه) الصلاة


(١) نبه في الإنصاف ٣/ ٦٧٩: أن في عدِّ الجهر من سنن الأقوال نظرًا؛ لأنها هيئة للقول، لا أنها قول.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٨٦، التنقيح ص ٩٢، شرح المنتهى ١/ ٣٨٨.
(٣) ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٢، التنقيح ص ٩٢، كشاف القناع ٢/ ٤٥٦.
(٥) كلمة لم أتمكن من قراءتها، ويغلب على الظن أنها: (فيقولها)، فإن كانت كذلك فالأنسب أن يقال بعدها: (ثلاثًا).
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٧٨، الإنصاف ٣/ ٤٨١، معونة أولي النهى ٢/ ١٣٤.
(٧) قال في كتاب الصلاة (ضمن مجموعة رسائل في الصلاة) ص ٤٦: "جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع، والوسط من ذلك: خمس، وأدناه: ثلاث تسبيحات"".
(٨) ينظر: الكافي ١/ ٥٢٨، التنقيح ص ٩٢، كشاف القناع ٢/ ٣٣٢.
(٩) ينظر: الكافي ١/ ٣٢٧، التنقيح ص ٩٢، شرح المنتهى ١/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>