للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) منها: (الطلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة، ما لم تسأل الزوجة في الطلاق أو الخلع على عوض، فيباح (١)؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها؛ لأن المنع لتضررها بطول العدة.

(و) منها: فعل (الصلاة) ولا يلزمها قضاء ما فاتها فيه، وهو بدعة (٢).

(و) منها: (الصوم) (٣) لقوله : "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى" رواه البخاري (٤).

(و) منها: (الطواف) (٥) لقوله لعائشة إذ حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطَّهَري" متفق عليه (٦). ووجوبه بأن، فتفعله إذا طهرت أداءً (٧)؛ لأنه لا آخر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوب طواف الوداع (٨).

(و) منها: (قراءة القرآن) (٩) لنهيه عن قراءة الحائض والجنب (١٠).

(و) منها: (مس المصحف) (١١) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ (٧٩)[الواقعة: ٧٩].


(١) ينظر: غاية المطلب ص ٦٤، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٥، معونة أولي النهى ١/ ٤١٥.
(٣) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإقناع ١/ ٩٩، المنتهى ١/ ٣٣.
(٤) هو من حديث أبي سعيد الخدري . صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٢٩٨)، ١/ ١١٦.
(٥) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٤٦٧.
(٦) صحيح البخاري، في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٥٦٧)، ٢/ ٥٩٤، ومسلم، في كتاب الحج، رقم (١٢١١)، ٢/ ٨٧٣. ولفظ مسلم: "تغتسلي".
(٧) ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٤، الإنصاف ٩/ ١١٥، شرح المنتهى ١/ ٢٢٠.
(٨) ينظر: الكافي ٢/ ٤٥٥، الإنصاف ٩/ ٢٦٥، شرح المنتهى ١/ ٢٢٠.
(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٧، معونة أولي النهى ١/ ٤١٦.
(١٠) كما في حديث ابن عمر ، عن النبي قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من
القرآن" رواه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، رقم (١٣١)، ١/ ٢٣٦، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٥)، ١/ ١٩٥. ونقل الترمذي تضعيفه عن الإمامين البخاري وأحمد، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (١٩٢).
(١١) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، شرح المنتهى ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>