(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٥، معونة أولي النهى ١/ ٤١٥. (٣) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإقناع ١/ ٩٩، المنتهى ١/ ٣٣. (٤) هو من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٢٩٨)، ١/ ١١٦. (٥) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٤٦٧. (٦) صحيح البخاري، في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٥٦٧)، ٢/ ٥٩٤، ومسلم، في كتاب الحج، رقم (١٢١١)، ٢/ ٨٧٣. ولفظ مسلم: "تغتسلي". (٧) ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٤، الإنصاف ٩/ ١١٥، شرح المنتهى ١/ ٢٢٠. (٨) ينظر: الكافي ٢/ ٤٥٥، الإنصاف ٩/ ٢٦٥، شرح المنتهى ١/ ٢٢٠. (٩) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٧، معونة أولي النهى ١/ ٤١٦. (١٠) كما في حديث ابن عمر ﵁، عن النبي ﷺ قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" رواه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، رقم (١٣١)، ١/ ٢٣٦، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٥)، ١/ ١٩٥. ونقل الترمذي تضعيفه عن الإمامين البخاري وأحمد، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (١٩٢). (١١) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، شرح المنتهى ١/ ٢٢١.