(٢) ينظر: الحاوي ١/ ١٦١، الإنصاف ٨٦/ ١٢، معونة أولي النهي ١/ ٣٨٠.(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ١٩٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٧.(٤) المراد: الورود على الماء وغيره، المرة بعد الأولى. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٨٥، تاج العروس ٤/ ٣١٣، مادة: (نوب).(٥) ينظر: المحرر ١/ ٦٣، الإنصاف ٢/ ٢٦٥، مطالب أولي النهي ١/ ٢٠٢.(٦) ينظر: غاية المطلب ص ٥٨، الإنصاف ٢/ ٢٠٠، شرح المنتهى ١/ ١٨٨.(٧) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (وإن لم يكفه).(٨) ينظر: الإرشاد ص ٣٧، الإنصاف ٢/ ٢٧١، كشاف القناع ١/ ٣٩٨.(٩) ينظر: الكافي ١/ ١٤٢، الإنصاف ٢/ ٢٠٤، معونة أولي النهي ١/ ٣٨٥.(١٠) هو: أبو نجيد، عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي ﵁، كان إسلامه عام خيبر، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute