للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه "أنه توضأ مرتبًا، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)، أي: بمثله.

(و) السادس: (الموالاة) وهي أن لا يؤخر غسل أو مسح عضو أو بعضه حتى يجف الذي قبله، في زمن معتدل، أو قدره من غيره (٢). ويسقط الترتيب، والموالاة إذا كان مع غسل عن حدث أكبر؛ لاندراج الوضوء فيه؛ كاندراج العمرة في الحج (٣).

(وشروطه): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة (٤). واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٥). وهو عقلي: كالحياة للعلم، ولغوي: كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي: كالطهارة للصلاة (٦) (ثمانية):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) أي: ما يوجب الوضوء من نواقضه (٧).

(و) الثاني: (النية) (٨) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٩).

(و) الثالث: (الإسلام) (١٠) لأن الكافر لا نيَّة له.


(١) أخرج ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، رقم (٤١٩)، ١/ ١٤٥، وأبو يعلى ٩/ ٤٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨٠ عن ابن عمر قال: "دعا النبي بماء فتوضأ واحدة واحدةً، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ٣٨، والألباني في الإرواء رقم (٨٥). قال في البدر المنير ٢/ ٢٣٦: "كل من وصف وضوءه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يصفه إلا متواليًا مرتبًا".
(٢) ينظر: الحاوي ١/ ١٠٧، الإنصاف ١/ ٣٠٢، شرح المنتهى ١/ ١٠٠.
(٣) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٢٨، التنقيح ص ٥١، شرح المنتهى ١/ ١٠٠.
(٤) الشرْط: مفرد الشروط. ويقال له: الشريطة، وجمعه: الشرائط. والشرَط: العلامة، وجمعه: أشراط. ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٠٩، تاج العروس ١٩/ ٤٠٤، مادة: (شرط).
(٥) ينظر: التحبير ٣/ ١٠٦٧.
(٦) ينظر: المطلع ص ٥٤.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ١١٨، الإنصاف ١/ ٣١١، الإقناع ١/ ٣٧.
(٨) ينظر: الممتع ١/ ١٤٤، الإنصاف ١/ ٣٠٦، معونة أولي النهى ١/ ٢٥٦.
(٩) متفق عليه من حديث عمر . صحيح البخاري - واللفظ له -، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي؟ رقم (١)، ١/ ٣، ومسلم - ولفظه: بالنية -، كتاب الإمارة، رقم (١٩٠٧)، ٣/ ١٥١٥.
(١٠) ينظر: المبدع ١/ ١١٨، الإنصاف ١/ ٣١٠، شرح المنتهى ١/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>