(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٩، الكافي ٢/ ٢١٢، الشرح الكبير ٥/ ٣٦، الإقناع ٢/ ٣٨١.(٣) انظره في: ٥/ ٢٦٣. ووافقه في الإقناع ٢/ ٣٨١.(٤) ذكره في الكافي ٢/ ٢١٣، والمبدع ٤/ ٣٠١.والمذهب: أنه لا يجوز أخذ العوض في المحل الذي يجوز للجار أن يغرس في جدار جاره. جزم به في الغاية ٢/ ١٢٦، والبهوتي في شرح المنتهى ٢/ ١٥١. أما في غير محل الجواز فالصلح جائز. قلت: وعليه يحمل قول الإنصاف والإقناع، وإن كان ظاهره العموم.(٥) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٠، الإنصاف ٥/ ٢٦٤، معونة أولى النهي ٤/ ٤٧٥.(٦) قدمه في المقنع ١٨٥، وجزم به في التنقيح المشبع ١٤٩، وتبعه في المنتهى ١/ ٣٠٣، وقال في الغاية: "وجدار مسجد كدار، وأولى" ٢/ ١٢٦.(٧) انظر: المغني ٨/ ١٨٢، الفروع ٦/ ٤٤١، الإقناع ٢/ ٣٧٥.(٨) انظر: الشرح الكبير ٦/ ١٦٧، المبدع ٤/ ٢٩٥، كشاف القناع ٣/ ٤٠٩.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥١، المقنع ١٨٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٢.(١٠) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٤٤٠، المبدع ٤/ ٢٩٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٥.(١١) انظر: الكافي ٢/ ٢١١، الوجيز ٢٠٥، معونة أولى النهي ٤/ ٤٦٦.(١٢) في الأصل تكررت كلمة (حكم) مرتين.(١٣) انظر: الفروع ٦/ ٤٣٩، الإنصاف ٥/ ٢٥٢، المبدع ٤/ ٢٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute