(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٢١، المبدع ٤/ ٢٧٠، الإنصاف ٥/ ٢٢٧. أما قبل ذلك فلا يلزمه قبول الحوالة، كما تقدم. قال في الإقناع: "ولعل المراد - يعني: بالجحود -: إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّقَ المحيلَ عليه، أو ثبت ببيِّنة ثم ماتت، ونحوه. أما إن ظنَّه عليه فجحد، ولم يمكن إثباتُه. فله الرجوع عليه". ٢/ ٣٥٩، وكذا في غاية المنتهى ٢/ ١١٥. (٣) كما تقدم ذلك في مسألة الحوالة على ماله في الديوان وفي الوقف. وقد أشار الأصحاب إلى فروع من هذا. وتقدمت الإشارة إليه، وانظره كذلك في المسألة التالية. (٤) في الأصل: تكررت كلمة (منه) مرتين. (٥) انظر: الكافي ٢/ ٢١٨، الشرح الكبير ٥/ ٥٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الإقناع ٢/ ٣٦٠. (٦) أي: قبل أن يرضى بالحوالة. انظر: المقنع ١٨٢، الوجيز ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٨، الروض المربع ٢/ ١٩٤. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، التنقيح المشبع ١٤٦، الإقناع ٢/ ٣٥٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٦. قال الزركشي: "ومن هنا يتبينُ لك أن الرضا مسقطٌ لرجوع المحتالِ على المحيل، لا أنه شرط لصحة الحوالة". ٢/ ١٣٩. (٨) انظر: المغني ٧/ ٦٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، الإنصاف ٥/ ٢٢٩، شرح الزركشي ٢/ ١٣٨. (٩) انظره في: ٢/ ١٣٦.