للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيءٍ، فقضَى بعضَ الدينِ الذي عليه، وقعَ القضاءُ عما نواهُ قاضٍ لدينهِ (١)؛ لأنَّ التعيينَ لهُ، فينصرفُ إليه، ويقبلُ قولُه في نيتِهِ (٢)؛ لأنها لا تعلمُ إلا منهُ. وكذا حكمُ من أسقطَ عن مدينِه بعضَ دينِه، فيكونُ عما نواهُ (٣). فإن أطلقَ قاضٍ، أو مسقطٌ، صرفَه إلى أيهِما شاءَ (٤)؛ لملكِه ذلكَ. وإن رُهِنَ رهنٌ عندَ اثنين، فوُفِّي أحدُهما، انفكَّ نصيبُه (٥). وكذَا لو رهنَاه اثنانِ فوفَّاهُ أحدُهما (٦).

تتمةٌ: لا يمنعُ الراهنُ من إصلاحِ الرهن، ودفعِ الفسادِ والضررِ عنهُ، من سقيِ شجرٍ، وتلقيح، ومداواةٍ، وفصدٍ، وتشريطٍ (٧)، وبيطرةِ (٨) بهائمٍ (٩). ويمنعُ الراهنُ من قطعِ سلعةٍ (١٠) فيهَا خطرٌ (١١)؛ للخوفِ عليهِ من قطعِها. بخلًافِ ما لو كانَ به أكلةٌ فإنه يُخافُ من تركِها (١٢). ويمنعُ من ختانِه (١٣)، إلا معَ دينٍ مؤجلٍ يبرأُ المختونُ قبلَ حلولِ أجلِه، والزمانُ معتدلٌ لا يُخشَى عليه فيهِ (١٤). ولمرتهنٍ مداواةُ ماشيةٍ


(١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٨، الفروع ٦/ ٣٨١، التوضيح ٢/ ٦٦٢.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، المحرر ١/ ٣٣٧، الإنصاف ٥/ ١٦٢.
(٣) انظر: التوضيح ٢/ ٦٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٩٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ١٦٤، الفروع ٦/ ٣٨١، التنقيح المشبع ١٤٣، الإقناع ٢/ ٣٢٦.
(٥) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، المقنع ١٧٧، الروض المربع ٢/ ١٦٩.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ١٣٤، الوجيز ١٩٧، الإنصاف ٥/ ١٦١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.
(٧) التشريط: هو تشريطُ أشْعَر الدابَّة، وهو نوع علاج، يعمَد البَيطار إلى أشاعر الفرس - ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه -، فيخِزُه بالمبزغ وخزًا خفيًّا لا يبلغ العصب، فيكون دواء له، وأما فصد عروق الدابة وإخراج الدم منه فيقال له: التوديج. انظر مادة: (بزغ)، المحيط في اللغة ٥/ ٢٨، المحكم ٥/ ٢٦٧، لسان العرب ٨/ ٤١٨، مادة: (شعر) ٤/ ٤١٠.
(٨) البيْطرة: معالجة الدواب من الداء، والمُعالِج: البَيطار، مأخوذ من البطْر، وهو الشَّق. انظر مادة: (بطر)، كتاب العين ٧/ ٤٢٢، لسان العرب ٤/ ٦٨.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٤، الشرح الكبير ٤/ ٣٩٩، المبدع ٤/ ٢٢٢.
(١٠) السلْعةُ: هي زيادةٌ وخرَّاجٌ يحدث في الجسد؛ كالغُدَّة، تكون منفصلة عن اللحم، ولذا فهي تتحرك إذا حُرِّكت تحت الجلد، وتقبل التزايد، فهي تكون بحجم الحُمُّصة إلى البطيخةِ. انظر مادة: (سلع)، الصحاح ٣/ ١٢٣١، المصباح المنير ٢٣٥، المخصص ١/ ٤٨٩.
(١١) انظر: المغني ٦/ ٥٢٠، الفروع ٦/ ٣٧٤، الإنصاف ٥/ ١٥٦.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٦.
(١٣) إذا كان في حال يخشى عليه منه، أو أنه لا يبرأ قبل موعد حلول الدين. انظر: الكافي ٢/ ١٤٣، غاية المنتهى ٢/ ٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١١.
(١٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٩، الفروع ٦/ ٣٧٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>