وفي الباب عن ابن عمر ﵄ أنه قيل له: ربَّما أسلمَ الرجلُ إلى الرجلِ ألفًا ونحوَها فيقولُ: إن أعطيتَني بُرًا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرًا فبكذا. فقالَ: "يسَمِّي في كلّ نَوع منها ورقَ مسَمَّاه، فإن أعطَاكَ الذِي فيه، وإلا فخذ رأسَ مالِك". أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠) ٤/ ٣٩٣، وإسناده جيد. قاله ابن حجر في الدراية ٢/ ١٦٠. (١) وكذا لو أعطاه دون حقه على أن يعوضه عن الجودة الفائتة. أنظر: الوجيز ١٩١، الفروع ٦/ ٣٢٤، الإقناع ٢/ ٢٩٠. (٢) انظر: المقنع ١٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٠. (٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٢٤، الإنصاف ٥/ ٩٥، غاية المنتهى ٢/ ٧٧. (٤) انظر: المستوعب ٢/ ١٥٩، الوجيز ١٩٢، المبدع ٤/ ١٨٧. (٥) تقدم تخريجه في أول الباب. (٦) كذا في الأصل. وهو يحتمل الصحة، إذا قصد به: الضبط بالعدِّ أو بالوزن - وهذا في غير الحيوان -، حسب نوع المسلَم فيه، فإن كان متقاربًا فالعدُّ هو الأصل. وإن كان متفاوتًا؛ كالرمان والسفرجل والبطيخ - على القول بصحة السلم فيه - فيضبطه بالوزن. انظر: المغني ٦/ ٤٠١، الإنصاف ٥/ ٩٧، الإقناع ٢/ ٣٩٢. ويحتمل أن يكون ذلك تحريفًا عن كلمة (وَعَد) وهي الأشهر عند الأصحاب في حكم المسألة. (٧) انظر: الهداية ١٨٠، المستوعب ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ١١١، التوضيح ٢/ ٦٤٧. (٨) قدَّمه في المقنع ١٧٣، والرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩. واختاره أكثر الأصحاب. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٠١، الإنصاف ٥/ ٩٦.