للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنسِه، فإنهُ قضاءٌ للحقِّ. وإن دفعَ إليهِ أجودَ مِنْ جنسِه، مما وقعَ عليهِ العقدُ، وطلبَ منهُ شيئًا نظيرَ الجودة، لم يصحَّ (١). وإنْ أحضرَ لهُ بزيادةٍ عنِ القَدر، وقالَ: خذْهُ وزِدْنِي درهمًا، صحَّ (٢)؛ لأنَّ الدرهمَ في مقابلةِ الزيادةِ. وإنْ وجدَ به عيبًا، فلهُ أرشُهُ أو ردُّه (٣).

الشرطُ (الثَّالِثُ) مِن شُروطِ السلم: (مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ) أي: قدرِ المسلمِ فيهِ (٤)؛ لحديثِ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفهُ فِي كَيلٍ مَعْلُومِ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" متفق عليهِ (٥). (بمِعْيَارِهِ الشَّرْعِي) منْ كيلٍ في مكيَلٍ، ووزنٍ في موزونٍ، وذرعٍ في مذروع، وعرفٍ (٦) في معدودٍ (٧). (فَلَا يَصِحُّ) السلمُ (فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَلَا فِي مَوْزُونٍ كَيلًا) (٨)؛ لأنهُ قدَّرَه بغيرِ ما هوَ مقدرٌ بهِ. وعنِ الإمامِ في روايةِ


= وأعله: أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، بالضعف والاضطراب" ٣/ ٦٠، وذلك أنه روي عن عطية عن ابن عباس موقوفًا من قوله. وضعفه الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٦. وقال البيهقي: "والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى" ٦/ ٣٠.
وفي الباب عن ابن عمر أنه قيل له: ربَّما أسلمَ الرجلُ إلى الرجلِ ألفًا ونحوَها فيقولُ: إن أعطيتَني بُرًا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرًا فبكذا. فقالَ: "يسَمِّي في كلّ نَوع منها ورقَ مسَمَّاه، فإن أعطَاكَ الذِي فيه، وإلا فخذ رأسَ مالِك". أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠) ٤/ ٣٩٣، وإسناده جيد. قاله ابن حجر في الدراية ٢/ ١٦٠.
(١) وكذا لو أعطاه دون حقه على أن يعوضه عن الجودة الفائتة. أنظر: الوجيز ١٩١، الفروع ٦/ ٣٢٤، الإقناع ٢/ ٢٩٠.
(٢) انظر: المقنع ١٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٠.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٢٤، الإنصاف ٥/ ٩٥، غاية المنتهى ٢/ ٧٧.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ١٥٩، الوجيز ١٩٢، المبدع ٤/ ١٨٧.
(٥) تقدم تخريجه في أول الباب.
(٦) كذا في الأصل. وهو يحتمل الصحة، إذا قصد به: الضبط بالعدِّ أو بالوزن - وهذا في غير الحيوان -، حسب نوع المسلَم فيه، فإن كان متقاربًا فالعدُّ هو الأصل. وإن كان متفاوتًا؛ كالرمان والسفرجل والبطيخ - على القول بصحة السلم فيه - فيضبطه بالوزن. انظر: المغني ٦/ ٤٠١، الإنصاف ٥/ ٩٧، الإقناع ٢/ ٣٩٢. ويحتمل أن يكون ذلك تحريفًا عن كلمة (وَعَد) وهي الأشهر عند الأصحاب في حكم المسألة.
(٧) انظر: الهداية ١٨٠، المستوعب ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ١١١، التوضيح ٢/ ٦٤٧.
(٨) قدَّمه في المقنع ١٧٣، والرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩. واختاره أكثر الأصحاب. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٠١، الإنصاف ٥/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>