(١) انظر: المستوعب ٢/ ٥٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٢.(٢) انظر: الهداية ١٦٥، الوجيز ١٨٣، الفروع ٦/ ٢٨٢.(٣) انظر: الإقناع ٢/ ٢٣٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٨٠.(٤) هذه مسألة التعيُّب، والسابقة مسألة الإتلاف. انظر: غاية المنتهى ٢/ ٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٨.(٥) انظر: التنقيح المشبع ١٣٢، الإقناع ٢/ ٢٣٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.(٦) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٧٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٠، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٥٥، الفروع ٦/ ٢٨٣، التنقيح المشبع ١٣٢.(٨) انظر: القواعد في الفقه ٨٠، الإنصاف ٤/ ٤٦٨، التوضيح ٢/ ٦٢٦.(٩) لكن بشرط أن يقبض عوضه في المجلس. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٤٢، المبدع ٤/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٢٩٧.(١٠) أي: لا يصح جعل ما في الذمة رأس مال سلمٍ. وستأتي هذه المسألة في باب السلم.(١١) زيادة يقتضيها السياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute