للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضِه (خُيرَ المُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ) على البائعِ إن كانَ أقبضَه الثمنَ؛ لأنه مضمونٌ عليهِ إلى أن يقبضَ المبيعَ (١)، (أَوْ) بينَ (الإمْضَاءِ) أي: تنجيزِ المبيع، (وَ) له أنْ (يُطَالِبَ مَنْ أتْلَفَهُ) من بائع أو أجنبي (بِبَدَلِهِ) إن كانَ مثليًا، أوْ بقيمتِه إن كانَ متقوَّمًا (٢). وللبائعِ مطالبةُ الأجنبيِّ بما أتلفه إن كانَ المشتري فسخَ العقدَ (٣). وإن تعيبَ بفعلِ أحدِهما فله أن يطالبَ بأرشِ نقصٍ (٤). ولو خُلطَ مبيعٌ بكيلٍ ونحوِه بمثلِه مما لا يتميزُ منهُ لم ينفسخِ العقدُ (٥)، والمشتري ومالكُ الآخرِ شريكانِ بقدرِ ملكَيهِما فيه، ولمشترٍ الخيارُ لعيبِ الشركةِ (٦).

(وَالثَّمَنُ) إنْ كانَ معيَّنًا ولم يكنْ في الذمةِ (فَهُوَ كالمُثْمَنِ فِي جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ) منَ الأحكام السابقةِ (٧). ومَا في الذمةِ من ثمن أو مثمنٍ فللمشتري أخذُ بدلِه إن تلفَ قبلَ قبضِه (٨). ويصحُّ بيعُه وهبتُه لمن هوَ عليهِ (٩)، غيرَ سلمٍ (١٠)؛ لاستقرارِه في ذمتِه. وحكمُ كلِّ عوضٍ مُلكَ بعقدٍ ينفسخُ بهلاكِ العوضِ قبلَ قبضِهِ - كأجرةٍ معينةٍ في عوضٍ معينٍ، [و] (١١) فِي صلحٍ بمعنى بيعٍ ونحوِهما -، حكمُ عوضٍ في بيعٍ في جوازِ


= المبيع قبل قبضه بفعل البائع أو أجنبيٍّ، كما سيأتي في قوله: "وإن تعيب بفعل أحدهما". والمناط واحدٌ وهو طروُّ العيب على المبيع قبل قبض المشتري له، ولا فرق بين أن يكون مع تلف باقيه أو عدمه. لكن يبقى المذهب - والله أعلم - هو ما ذكره المؤلف؛ لما سبق. والله أعلم.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٥٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٢.
(٢) انظر: الهداية ١٦٥، الوجيز ١٨٣، الفروع ٦/ ٢٨٢.
(٣) انظر: الإقناع ٢/ ٢٣٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٨٠.
(٤) هذه مسألة التعيُّب، والسابقة مسألة الإتلاف. انظر: غاية المنتهى ٢/ ٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٨.
(٥) انظر: التنقيح المشبع ١٣٢، الإقناع ٢/ ٢٣٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.
(٦) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٧٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٠، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٥٥، الفروع ٦/ ٢٨٣، التنقيح المشبع ١٣٢.
(٨) انظر: القواعد في الفقه ٨٠، الإنصاف ٤/ ٤٦٨، التوضيح ٢/ ٦٢٦.
(٩) لكن بشرط أن يقبض عوضه في المجلس. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٤٢، المبدع ٤/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٢٩٧.
(١٠) أي: لا يصح جعل ما في الذمة رأس مال سلمٍ. وستأتي هذه المسألة في باب السلم.
(١١) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>