للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالثُّلث؛ فلو أعطينا صاحب الكلِّ ما ردُّوه على صاحب الثُّلث؛ لم يبق في ردِّهم فائدة لهم، وهنا لا يخرج عنهم سوى الثُّلث (١)، فينبغي أن يقتسمه الوصيَّتان (٢) على قدرهما (٣)؛ عملاً بمراد الموصي من التَّسوية، حيث أمكن، ولا ضرر على الورثة في ذلك.

ومنها: استحقاق الغانمين من الغنيمة، متى ردَّ أحدهم؛ توفَّر على الباقين، وسواء قلنا: ملكوه بالاستيلاء، أو لم يملكوه.

ومنها: الموقوف عليهم، إذا ردَّ بعضهم؛ توفَّر على الباقين؛ كما لو مات بعضهم، وقد سبقت. (٤)

ومنها: حدُّ القذف الموروث لجماعة؛ يستحقُّه كلُّ واحد بانفراده، فلو أسقطه بعضهم؛ فللباقين استيفاؤه.

وأمَّا النَّوع الثَّاني؛ فله أمثلة:

منها: عقود التَّمليكات المضافة إلى عدد؛ فيملك كلُّ واحد منهم بحصَّته؛ لاستحالة أن يكون كلُّ واحد منهم مالكاً لجميع العين.

ثمَّ ههنا حالتان:


(١) كتب على هامش (ن): (كان الأولى أن يقال: وهنا يخرج عنهم الثُّلث على كلِّ حال، سواء فضَّلنا صاحب الثُّلث على صاحب العبد أو لا، فلا فائدة لهم في ذلك على كلا الوجهين).
(٢) في (ن): الوصيَّان. وكتب على هامش (ن): (أي: الموصى لهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: قدر وصيَّتهما).
(٤) ينظر: القاعدة السبعون ص ..... ظظ

<<  <  ج: ص:  >  >>