إحداهما: أن يكون التَّمليك بعوض؛ مثل أن يبيع من رجلين عبداً، أو عبدين بثمن، فيقع الشِّراء بينهما نصفين، ويلزم كلَّ واحد نصف الثَّمن، وإن كان لاثنين عبدان مفردان، لكل واحد عبد، فباعاهما من رجلين صفقةً واحدةً، لكلِّ واحد عبداً معيَّنًا بثمن واحد؛ ففي صحَّة البيع وجهان:
أصحُّهما -وهو المنصوص-: الصحَّة، وعليه؛ فيقتسمان الثَّمن على قدر قيمتي العبدين.
وذكر القاضي وابن عقيل وجهاً آخر: أنَّهما يقتسمانه على عدد رؤوس المبيع نصفين؛ تخريجاً من أحد الوجهين فيما إذا تزوَّج أربعاً في عقد بمهر واحد، أو خالعهنَّ بعوض واحد: أنَّه يكون بينهنَّ أرباعاً.
وهو ههنا بعيد جدًّا؛ لأنَّ البضع ليس بمال محض؛ فكيف يسوَّى (١) به الأموال المبتغى بها الأرباح والتَّكسُّب؟!
وخرَّجاه أيضاً في الكتابة، وهو أقرب من البيع؛ إذ الكتابة فيها معنى العتق.
الحالة الثَّانية: أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئاً، أو يملِّكهم إيَّاه عن زكاة، أو كفَّارة مشاعاً؛ فقياس كلام الأصحاب في التَّمليك بعوض: أنَّهم يتساوون في ملكه.
وحكى صاحب «المغني» فيما إذا وضع طعامًا في الكفَّارة بين يدي عشرة مساكين، فقال: هو بينكم بالسَّويَّة، فقبلوه، ثلاثة أوجه: