للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الآخر له فيه، ولصاحب الثُّلث ربع العبد وثلث باقي المال، وإن ردُّوا قُسم الثُّلث بينهما نصفين؛ فيأخذ صاحب وصيَّة العبد بقدر سدس المال كلِّه من العبد، ويأخذ الآخر سدس العبد وسدس باقي المال؛ لزوال المزاحمة بالرَّدِّ، فأمكن وصول كلٍّ منهما إلى نصف ما سمِّي له كاملاً؛ فلا ينقص منه.

وخرَّج صاحب «المحرر» وجهًا آخر من الوجه الثَّاني (١) في المسألة الَّتي قبلها (٢): أنه يقسم الثُّلث بينهما على حسب ما كانا يقتسمان وصيَّتهما حال الإجازة؛ فيفضل نصيب صاحب الثُّلث على نصيب صاحب العبد، وهو اختيار صاحب «المغني»؛ تسوية بينهما في الرَّدِّ والإجازة.

وفي تخريج هذا من المسألة الَّتي قبلها نظر؛ لأنَّ الورثة هناك قد يكون مقصودهم بالرَّدِّ على أحدهما توفير ما كان يأخذه بالمزاحمة عليهم، كما لو أجازوا لصاحب الوصيَّة بالكلِّ، وردُّوا على الموصى له


(١) كتب على هامش (ن): (كذا وقع، وصوابه: الأوَّل).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: في «المحرَّر» لا هنا، وهي إذا أوصى بالكلِّ والثُّلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>