للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسمَّى في الوصية كلُّه (١) إن أمكن؛ لقيام استحقاقه له وقد أمكن وصوله إليه بزوال المزاحمة بالرَّدِّ على غيره (٢)؟ فيه وجهان:

صحَّح صاحب «المحرر» الثَّاني.

ومن رجَّح الأوَّل قال: القدر المزاحم به كان حقًّا للمزاحِم، فإذا ردَّه الورثة عليه؛ توفَّر عليهم، لا على الوصيَّة الأخرى.

ويشهد للأوَّل (٣) ما ذكره الخرقيُّ، وابن حامد، والقاضي، والأصحاب: فيمن وصَّى لرجل بعبد قيمته ثلث ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة؛ فللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه (٤)؛

لمزاحمة


(١) في (ب) و (ج): له.
(٢) كتب على هامش (ن): (مثال ذلك: أن يخلِّف ابنين ويوصي بالكلِّ والثُّلث، فمسألة الرَّدِّ من اثني عشر، لصاحب الكلِّ ثلاثة، ولصاحب الثُّلث سهم، ولكلِّ ابن أربعة، ثمَّ من أجاز لصاحب الثُّلث دون صاحب الكلِّ؛ أعطاه نصف تتمة الربع على الوجه الأول، ونصف تتمة الثلث على الثاني، ومن أجاز منهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث؛ أعطاه ثلاثة أرباع ما يزيده على الأوَّل وعلى الثَّاني جميع ما في يده؛ لأنه لا يبلغ نصف تتمة الكلِّ، وهو الواجب عليه لو أمكن).
(٣) كتب على هامش (ن): (كذا وقع، وصوابه: الثَّاني).
(٤) قوله: (ثلاثة أرباعه) كذا في (د) و (هـ)، والذي في (أ) و (ب) و (ج) و (و): ربعه. والمثبت موافق لما في المغني (٦/ ٢٢٦)، والمحرر (١/ ٣٨٩)، والفروع (٧/ ٤٨١).

قال الزركشي (٤/ ٣٩٦): (وإنما كان له ربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه؛ لأن مقتضى وصية صاحب الثلث أن يكون له ثلث العبد، ومقتضى وصية صاحب العبد أن يكون له جميعه، فقد تضمنت الوصية قسمة العبد على أربعة أثلاث، وهو أربعة أرباع، وليس طرح وصية أحدهما بأولى من الأخرى، فيجعل الثلث ربعًا؛ كمسائل العول).

<<  <  ج: ص:  >  >>