للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منها: الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلَّم لمن يصطاد به، فإن كان ممَّن لا يصطاد به، أو كان الكلب جِرواً يحتاج إلى التَّعليم؛ فوجهان.

ومنها: الأدهان المنجَّسة (١) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على القول بالجواز.

فأمَّا نجسة العين؛ كدهن الميتة؛ فالمذهب المنصوص: أنَّه لا يجوز الانتفاع بها (٢).

ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلُّ على جوازه. (٣)

ومنها: جلد الميتة المدبوغ إذا قيل بجواز الانتفاع به في اليابسات.

فأمَّا ما لا يجوز الانتفاع به من النَّجاسات بحال؛ فلا يدَ ثابتةٌ عليه، وآية ذلك: أنَّه لا يجب ردُّه على من انتزعه ممَّن هو في يده، بخلاف ما فيه نفع مباح؛ فإنَّه يجب ردُّه.

نعم؛ لو غصب خمراً، فتخلَّلت في يد الغاصب؛ وجب ردُّها، ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب؛ لأنَّ يد الأوَّل لم تَزُل عنها بالغصب؛ فكأنَّها تخلَّلت في يده.

واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرَّد التَّخمُّر؛ فأطلق الأكثرون الزَّوال؛ منهم القاضي وابن عقيل.

وظاهر كلام بعضهم: أنَّ الملك لم يزل، ومنهم صاحب «المغني»


(١) في (أ) و (و): النجسة.
(٢) في (ب) وبقية النسخ: به.
(٣) جاء في مسائل ابن منصور: (٨/ ٣٩٩٤): (قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟ قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود).

<<  <  ج: ص:  >  >>