للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى وقت صلاحه للحصاد.

فأمَّا إن باع شجرة؛ فهل يدخل مَنبتها في البيع؟ على وجهين، ذكرهما القاضي (١).

وحكي عن ابن شاقْلا: أنَّه لا يدخل، وأنَّ ظاهر (٢) كلام أحمد الدُّخول؛ حيث قال فيمن أقرَّ بشجرة لرجل: هي له بأصلها (٣).

وعلى هذا؛ لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها، ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلْا؛ كالزَّرع إذا حصد؛ فلا يكون له (٤) في الأرض سوى حقِّ الانتفاع.

النَّوع الرَّابع: حقُّ الاختصاص، وهو عبارة عمَّا يختصُّ مستحِقُّه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للتَّموُّل (٥) والمعاوضات.

ويدخل في ذلك صور:


(١) كتب على هامش (ن): (فإن قلنا: لا يدخل، فهل تبقى مجانًا، أي: بلا أجرة، أو بأجرة إذ مَغرسها للبائع؟ ظاهر كلام التلخيص والفروع: الأول، وصرح صاحب الرعاية: بالثاني).
(٢) في (ب): وأن الظَّاهر.
(٣) كتب في هامش: (هـ): (قال في «الفروع»: ورواية ماهان: هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها).
(٤) قوله: (له): سقط من (ب) و (د).
(٥) في (ب): الشُّمول.

<<  <  ج: ص:  >  >>